تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٢١
مسألة- ١٧- قال الشيخ: إذا حكم الحاكم بصحة الوقف على نفسه لم ينفذ حكمه
و ينقض و قال الشافعي: ينفذ حكمه و لا يجوز نقضه، لأنها مسألة اجتهادية.
و المعتمد قول الشيخ، قال: لأن الحق في واحد، و الاجتهاد باطل في الأحكام.
مسألة- ١٨- قال الشيخ: إذا بنى مسجدا و أذن للناس أن يصلوا فيه، أو عمل مقبرة و اذن للناس أن يدفنوا فيها، و لم يقل انه وقف، لم يزل ملكه عنه
و ان صلوا و دفنوا، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: ان صلوا و دفنوا زال ملكه.
و المعتمد قول الشيخ، و يلزم وقف المسجد و المقبرة بصلاة واحدة أو دفن واحد أو قبض الحاكم، و ذلك بعد قوله: وقفته مسجدا.
مسألة- ١٩- قال الشيخ: إذا وقف مسجدا ثم خرب أو خربت المحلة لم يعد الى ملكه.
و قال محمد بن الحسن: يعود الى ملكه كالكفن إذا ذهب الميت بالسيل أو أكله السبع.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٠- قال الشيخ: إذا خرب الوقف و لا يرجى عوده، في أصحابنا من قال: يجوز بيعه
و إذا لم يختل لم يجز و به قال ابن حنبل، و قال الشافعي:
لا يجوز بيعه على حال.
و اعلم أن لأصحابنا في بيع الوقف أقوال متعددة ذكرناها في شرح الشرائع أشهرها جوازه إذا وقع بين أربابه خلف و فتنة و خشي خرابه و لا يمكن بناءه سد الفتنة بدون بيعه، و هو قول الشيخين و اختيار نجم الدين و العلامة.
مسألة- ٢١- قال الشيخ: إذا انقلعت نخلة من بستان وقف أو انكسرت جاز بيعها.
و للشافعي قولان: أحدهما يجوز، و الثاني لا يجوز.