تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢١٧
طالب العقيليين و الجعافرة و العلويين و ولد العباس بن عبد المطلب و ولد أبي لهب و ولد الحارث بن عبد المطلب و لا عقب لهاشم الا من هؤلاء، و لا تحرم على ولد المطلب و نوفل و عبد شمس و بني عبد مناف.
و قال الشافعي تحرم الصدقة المفروضة على هؤلاء كلهم و هم جميع ولد عبد مناف.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة، و لا تحرم صدقة بني هاشم بعضهم على بعض، و أطلق الشافعي التحريم من غير تفصيل. قال الشيخ: فأما صدقة التطوع، فلا خلاف أنها تحل لهم.
مسألة- ٤- قال الشيخ: يجوز وقف الأرض و العقار و الرقيق و السلاح و كل عين تبقى بقاء متصلا
و يمكن الانتفاع بها، و به قال الشافعي.
و قال أبو يوسف: لا يجوز إلا في الأراضي و الدور و الكراع و السلاح و الغلمان تبعا للضيعة الموقوفة، أما مع الانفراد فلا.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بعموم الأخبار.
مسألة- ٥- قال الشيخ: يجوز وقف المشاع،
و به قال الشافعي.
و قال محمد: لا يجوز، لان من شرط اللزوم القبض، و المشاع لا يصح قبضه.
و المعتمد قول الشيخ، و يصح قبض المشاع كالقبض في البيع، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٦- قال الشيخ: ألفاظ الوقف الذي يحكم بصريحها: وقفت و حبست و سبلت،
و ما عداها يعلم بدليل، أو بإقراره أنه أراد به الوقف، و ذلك مثل قوله تصدقت و حرمت و أبدت، و لا بد في جميع ذلك من اعتبار القصد اليه.
و قال الشافعي: ألفاظ الوقف ستة: وقفت و تصدقت و سبلت و حبست و حرمت و أبدت، فالوقف صريح، و تصدقت مشترك، و حبست و سبلت صريحان، و حرمت