تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٠٦
و هو الذي بدرزين فلك درهم، و ان خطته فارسيا و هو الذي يكون بدرز واحد فلك نصف درهم صح العقد، و به قال أبو حنيفة.
و قال الشافعي: لا يصح، و هو المعتمد.
مسألة- ٣٧- قال الشيخ: تجوز اجارة الدراهم و الدنانير.
و للشافعي وجهان:
أحدهما مثل ما قلناه.
و المعتمد ان كان لها منفعة حكمية مقصودة صحت إجارتها، و الا فلا.
مسألة- ٣٨- قال الشيخ: إذا استأجر دراهم أو دنانير و عين جهة الانتفاع صح
و كان على ما شرط، و ان لم يعين بطلت الإجارة و كانت قرضا، و به قال أبو حنيفة.
و قال الشافعي: إذا لم يعين جهة الانتفاع لا يصح العقد و لا يكون قرضا.
و المعتمد عدم بطلان العقد لا يكون قرضا.
مسألة- ٣٩- قال الشيخ: تجوز اجارة كلب الصيد للصيد و حفظ الماشية و الزرع.
و للشافعي قولان: أحدهما تجوز، و الآخر لا تجوز.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٤٠- قال الشيخ: إذا استأجره لسلخ ميتة على أن يكون له جلدها لم يصح
بلا خلاف، و لو استأجره ليسلخ له مذكى على أن يكون له جلده صح عندنا.
و قال الشافعي: لا يصح ذلك، لانه مجهول، و هو المعتمد، و جزم به العلامة في القواعد [١].
مسألة- ٤١- قال الشيخ: إذا استأجره ليطحن له دقيقا على أن يكون له صاع منه صح.
[١] قواعد الاحكام ١/ ٢٢٥.