تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٠٥
الخياط، و الثاني القول قول رب المال، و الثالث أنهما يتحالفان و منهم من قال:
يتحالفان قولا واحدا.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣٣- قال الشيخ: إذا استأجر دارا على أن يتخذها مسجدا يصلي فيه صحت الإجارة،
و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: لا تصح.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣٤- قال الشيخ، إذا استأجر دارا ليتخذها مأخورا [١] ليبيع فيها الخمر، أو يتخذها كنيسة أو بيت نار، فان ذلك لا يجوز
و العقد باطل.
و قال أبو حنيفة: العقد صحيح و يعمل فيها غير ذلك من الأعمال المباحة غير ما استأجر له، و به قال الشافعي.
و المعتمد ان اشترط العمل المحرم في نفس العقد بطل، و ان كان ذلك في نيته و لم يشترطه في العقد، صح و وجب أن يعمل غير المحرم في الأعمال المباحة كما قاله أبو حنيفة.
مسألة- ٣٥- قال الشيخ: إذا استأجره ليخيط له ثوبا بعينه، فقال: ان خطته اليوم فلك درهم، و ان خطته غدا فلك نصف درهم، صح العقد و الشرط.
و قال أبو حنيفة: ان خاطه في الأول مثل ما قلناه، و ان خاطه في الغد فله أجرة المثل، و هو ما بين النصف المسمى الى الدرهم و لا يبلغ درهما و لا ينقص عن نصف درهم.
و قال الشافعي: هذا عقد باطل في اليوم و الغد، و هو المعتمد، لانه عقد واحد اختلف فيه العوض للتقديم و التأخير.
مسألة- ٣٦- قال الشيخ: إذا استأجره لخياطة ثوب،
فقال: ان خطته روميا
[١] المأخور مجلس الفساق و أيضا بيت الريبة و الدعارة أى الخبث و الفسق و الشر.