تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٠٤
الحالين.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٩- قال الشيخ: إذا سلم مملوكا الى المعلم، فمات حتف أنفه أو وقع عليه شيء من السقف، فمات من غير تعد من العلم، فلا ضمان عليه
و للشافعي قولان.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣٠- قال الشيخ: إذا سلم الثوب الى غسال، فقال له اغسله: و لم يشرط الأجرة فغسله لزمته الأجرة،
و ان لم يأمره بغسله فغسله لم يكن له شيء، و به قال المزني.
و الذي نص عليه الشافعي إذا لم يشرط الأجرة و لا عوض له شيء، و في أصحابه، من قال: ان كان الرجل معروفا بأخذ الأجرة كان له الأجرة، و ان لم يكن معروفا لم يكن له شيء، و منهم من قال: ان كان صاحب الثوب دعاه كان له الأجرة، و ان كان العبد ابتدأه فلا أجرة له.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣١- قال الشيخ: اجارة المشاع جائزة،
و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: لا تجوز.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣٢- قال الشيخ: إذا سلم الى الخياط ثوبا فقطعه قباء، و اختلفا
فقال المالك: أمرتك أن تقطعه قميصا فخالفت، و قال الخياط، بل أمرتني أن أقطعه قباء و قد فعلت، كان القول قول صاحب الثوب مع يمينه، و به قال أبو حنيفة و هو الذي اختاره الشافعي و له قول آخر انهما يتحالفان.
و اختلف أصحابه، فمنهم من قال: المسألة على قولين: أحدهما القول قول