تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ٢٠
و ان لم يستأمره.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٤٩- قال الشيخ: إذا صح الاستيمار فليس له حد
الا أن يشرط مدة معينة قلت أم كثرت. و للشافعي قولان، أحدهما لا يصح حتى يشرط، و الثاني مثل ما قلناه من أنه يمتد ذلك أبدا.
و المعتمد اشتراط المدة، و تبطل مع الإطلاق، و هو مذهب العلامة في التحرير و المختلف.
مسألة- ٥٠- قال الشيخ: إذا باع عبدين و شرط الخيار في أحدهما، فإن أبهم و لم يعين فالبيع باطل
بلا خلاف لانه مجهول، و ان عين ثبت فيما عينه.
و قال أبو العباس: على قولين: أحدهما يصح و الآخر لا يصح.
و المعتمد قول الشيخ، لعموم «المؤمنون عند شروطهم».
مسألة- ٥١- قال الشيخ: إذا صح هذا البيع، كان كل واحد منهما بالقسط من الثمن،
سواء قدر كل واحد منها، فقال هذا بألف و هذا بألف، أو أطلق فقال بعتكها بألفين.
و قال الشافعي الكل على قولين. و قال أبو حنيفة: ان قدر ثمن كل واحد منهما صح، و ان أطلق بطل.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٥٢- قال الشيخ: روى أصحابنا أنه إذا اشترى عبدا من عبدين على أن للمشترى أن يختار أيهما شاء أنه جائز
و لم يرووا في الثوبين شيئا.
و قال الشافعي: إذا اشترى ثوبا من ثوبين على أنه بالخيار ثلاثة أيام لم يصح البيع، و كذا ثوبا من ثلاثة أو أكثر.
و قال أبو حنيفة: يصح إذا اشترى ثوبا من ثوبين على أن له الخيار ثلاثا