تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٩٨
بالغصب.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٩- قال الشيخ: يضمن الدابة بتعديه فيها من حلوان الى همدان إذا لم يكن صاحبها معها
بلا خلاف، فان ردها الى حلوان، فإنه لا يزول ضمانه عندنا و لا يزول الى بردها الى صاحبها.
و قال الشافعي: يزول الضمان بردها الى حلوان، و به قال أبو حنيفة. و قال أبو يوسف: و كان أبو حنيفة يقول: لا يزول الضمان ثم يرجع عنه. و قال: يزول بردها الى هذا المكان.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٠- قال الشيخ: يجوز الإجارة الى أي وقت شاء،
و به قال أهل العراق.
و للشافعي قولان: أحدهما لا يجوز أكثر من سنة، و الثاني مثل ما قلناه، و له قول آخر انه يجوز ثلاثين سنة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ١١- قال الشيخ: إذا استأجر دارا أو غيرها و أراد أن يوجرها بعد القبض جاز
إذا أحدث فيها حدثا بأكثر ممّا استأجرها أو أقل أو المساوي، و سواء آجرها من المؤجر أو من غيره، و به قال الشافعي الا أنه لم يراع احداث الحدث.
و قال أبو حنيفة: ان آجرها من المكري بالأقل أو المساوي جاز، و لا يجوز بالأكثر، و ان آجرها من غيره جاز مطلقا.
و المعتمد الجواز و ان لم يحدث حدثا، و لكن يضمن بالتسليم، قاله صاحب القواعد [١].
[١] قواعد الأحكام ١/ ٢٢٦.