تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٩٣
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ٥- قال الشيخ: إذا كان النخل أنواعا مختلفة
معقلي و برني و سكر فساقاه من المعقلي على النصف، و من البرني على الثلث، و من السكر على الربع كان جائزا، و به قال الشافعي.
و قال مالك: لا يصح حتى يكون الحصص سواء في الكل.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٦- قال الشيخ، إذا شرط في حال العقد على العامل ما يجب على رب النخل أو بعضه،
أو شرط على رب المال ما يجب على العامل عمله أو بعضه لم يمنع ذلك من صحته إذا بقي للعامل عمل و لو كان قليلا. و قال الشافعي: يبطل ذلك العقد.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٧- قال الشيخ: إذا ساقاه بعد ظهور الثمرة، كان جائزا
إذا بقي للعامل عمل و ان كان قليلا. و للشافعي قولان: أحدهما يجوز، و الآخر لا يجوز.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٨- قال الشيخ: يجوز أن يشرط المساقي على رب المال أن يعمل معه غلام لرب المال.
و للشافعي قولان: أحدهما يجوز، و الآخر لا يجوز.
و المعتمد قول الشيخ، و إذا ثبت جوازه فلا فرق بين أن يكون هذا الغلام موسوما بعمل هذا الحائط، أو بعمل غيره من حوائط حاجته، و به قال الشافعي على قوله بالجواز.
و قال مالك: لا يجوز الا الغلام الموسوم بعمل ذلك الحائط. و المعتمد الجواز مطلقا.
مسألة- ٩- قال الشيخ: إذا شرط على المساقي نفقة الغلام جاز،
و لا يشترط