تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٩٢
كتاب المساقاة
مسألة- ١- قال الشيخ: المساقاة جائزة،
و به قال مالك و الشافعي و أبو يوسف و محمد، و انفرد أبو حنيفة بعدم الجواز.
و المعتمد قول الشيخ و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢- قال الشيخ: تجوز المساقاة في النخل و الكرم،
و به قال كل من أجاز المساقاة، إلا داود قال: لا تجوز إلا في النخل خاصة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٣- قال الشيخ: تجوز المساقاة في ما عدا النخل و الكرم من الأشجار.
و للشافعي قولان: قال في القديم يجوز، و به قال أكثر من أجاز المساقاة.
و قال في الجديد: لا يجوز في غير النخل و الكرم.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٤- قال الشيخ: يجوز أن يعطي الأرض ببعض ما يخرج منها،
بأن يكون منه الأرض و البذر، و من المتقبل القيام بها من الزراعة و السقي و مراعاتها، و خالف جميع الفقهاء.
و أجاز الشافعي في الأرض اليسير إذا كان بين ظهراني نخل كثير فيساقي على النخل و يخابر على الأرض.