تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٨٥
في قدر المحاباة، و يكون الشفيع بالخيار بين الأخذ و الترك، وارثا كان أو غيره.
و المعتمدان خرج قدر المحاباة من الثلث، صح البيع و كان للشريك الأخذ بالشفعة، و الأصح في مقابل الثمن و ما يحتمله الثلث من المحاباة، و يبطل في الباقي مع عدم الإجارة، و للشريك أخذ ما صح فيه البيع، و لا فرق بين الوارث و غيره.
مسألة- ٣٦- قال الشيخ: إذا وجبت الشفعة، فصالحه المشتري على تركها صح الصلح و بطلت الشفعة،
و عند الشافعي لا يصح، و هل تبطل الشفعة؟ على قولين.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣٧- قال الشيخ: إذا وجبت الشفعة، فسار إلى المطالبة، فلم يأت المشتري فيطالبه
و لا الى الحاكم، بل مضى الى الشهود فأشهد على نفسه أنه مطالب بالشفعة، لم تبطل شفعته، و به قال أبو حنيفة.
و قال الشافعي: تبطل، و هو المعتمد، لأن الأخذ بالشفعة على الفور مع الإمكان و التأخير مبطل لها.
مسألة- ٣٨- قال الشيخ: إذا بلغ الشفيع أن الثمن دنانير فعفا و كان دراهم أو كان حنطة فبان شعيرا لم تبطل شفعته،
و به قال جميع الفقهاء الأزفر، فإنه قال:
إذا كان دنانير فبان دراهم سقطت شفعته، و لو كان حنطة فبان شعيرا لم تسقط فرق بينهما.
و المعتمد قول الشيخ