تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٨٣
لم يلحق العقد.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٧- قال الشيخ: إذا زاد في الثمن زيادة بعد العقد، هذه الزيادة هبة من المشتري و لا تلزم الشفيع،
و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: يلحق العقد و لا يلزم الشفيع.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٨- قال الشيخ: إذا كانت الدار بينهما نصفين، فادعى أجنبي على أحدهما ألف دينار، فصالحه على نصفه من الدار لا يستحق به الشفعة،
سواء كان صلح إقرار أو صلح إنكار.
و قال الشافعي: ان كان صلح إقرار استحق الشفعة لأنه بيع. و ان كان صلح إنكار، فلا يستحق لانه باطل.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٩- قال الشيخ: إذا أخذ الشفيع الشقص، فلا خيار للبائع و للمشتري خيار المجلس
بلا خلاف، و هل يثبت للشفيع خيار المجلس؟ فعندنا لا خيار له، و للشافعي قولان: أحدهما لا خيار له، و الآخر له الخيار، نص عليه في اختلاف العراقيين.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣٠- قال الشيخ: إذا وهب شقصا لغيره، سواء كان مثله أو فوقه أو دونه، فلا شفعة فيه.
و قال الشافعي: ان كانت الهبة لمن فوقه يثبت الشفعة على القول بوجوب الثواب على الموهوب، و على القول بعدم الوجوب فلا شفعة، و له في وجوب الثواب قولان.
و المعتمد قول الشيخ.