تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٨٢
و المعتمد قول الشيخ، لأن المشتري ملك بالشرى، فإذا أخذ الشفيع بكون الدرك على المشتري كما لو باعه.
مسألة- ٢٣- قال الشيخ: إذا تبايعا شقصا، فضمن الشفيع الدرك للبائع عن المشتري، أو للمشتري عن البائع في نفس العقد، أو تبايعا على أن الخيار للشفيع فإنه يصح،
و أيهما كان لا يسقط شفعته، و به قال الشافعي. و قال أهل العراق:
يسقط الشفعة.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٤- قال الشيخ: إذا كان دار بين ثلاثة، فباع أحدهم نصيبه فاشتراه أحد الآخرين، استحق الشفعة الذي لم يشتر،
على قول من يقول الشفعة على عدد الرءوس، و هو أحد وجهي الشافعي، و الوجه الآخر أنه يستحق الشفعة الذي اشتراه مع الذي لم يشتر، و به قال أبو حنيفة.
و هذا الفرع ساقط عندنا، لكونه مبنيا على الكثرة.
مسألة- ٢٥- قال الشيخ: إذا كان الشفيع وكيلا للبائع أو للمشتري في الشقص لم تبطل شفعته،
و به قال الشافعي.
و قال أهل العراق: ان كان وكيلا للبائع لم تبطل شفعته، و ان كان وكيل المشتري بطلت، بناء على أصلهم أن الوكيل في الشراء ينتقل الملك إليه أولا، ثم ينتقل منه الى الموكل.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٦- قال الشيخ: إذا حط البائع شيئا من الثمن بعد لزوم العقد و استقرار الثمن، لا يلحق ذلك بالعقد
و لا يثبت للشفيع، بل هو هبة مجددة للمشتري من البائع، و به قال الشافعي، سواء حط الكل أو البعض.
و قال أبو حنيفة: ان حط البعض لحق العقد و سقط عن الشفيع، فان حط الكل