تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٧٨
أحدها: مثل ما قلناه، و هو أضعفها عندهم.
و الثانية: إذا انتقض البناء و انفصل، فالشفيع يأخذ العرصة بالشفعة و ما اتصل بها من البناء دون المنفصل عنها و بكم يأخذه على قولين: أحدهما يأخذ المتصل بكل الثمن أو يتركه، أو بحصته من الثمن أو يدع، و هو أصح القولين عندهم.
و ثالثها: ان كان النقص الذي لحقه عيب مثل شق الحيطان و تغير السقف و ميل الحائط، فإن المشتري بالخيار بين أن يأخذه بكل الثمن أو يرده، فان كان النقصان بانتقاض البناء و الإله لم يدخل النقض في الشفعة، و بكم يأخذ الشفيع ما عداه على القولين، و ما انفصل لا يدخل في الشفعة كما قال الأول، و يأخذ ما عداه بالحصة من الثمن قولا واحدا، و هو ما نص عليه في القديم.
و رابعها: إذا انهدم البناء و كانت الأعيان المنهدمة موجودة دخلت في الشفعة و ان كانت منفصلة عن العرصة، لانه يتسلمها بالثمن الذي وقع عليه البيع، و الاستحقاق وجب له حين البيع، و ان كانت الأعيان مفقودة يأخذها بالحصة من الثمن.
و خامسها: ان كانت العرصة قائمة بحالها أخذها بجميع الثمن، سواء كان الأعيان المنفصلة موجودة أو مفقودة، و ان كان بعض العرصة هلك بالغرق أخذ بالحصة من الثمن.
و المعتمد أنه إذا انهدم المبيع، أو تعيب بفعل المشتري قبل المطالبة، أو بغير فعله مطلقا، يجبر الشفيع بين الأخذ بجميع الثمن، أو الترك و الأبعاض للشفيع و ان كانت منقولة، و لو كان بفعل المشتري بعد المطالبة ضمن المشتري، و هذا هو المشهور عند أصحابنا.
مسألة- ١٣- قال الشيخ: إذا اشترى شيئا و قاسم و غرس و بنا فيه، و طالب الشفيع بالشفعة
و لم يكن قبل ذلك عالما بالشراء، كان له إجباره على قلع الغراس