تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٧١
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٨- قال الشيخ: إذا غصب ما يجرى فيه الربا،
مثل الأثمان و المكيل و الموزون، فجنى عليه جناية استقر أرشها، مثل أن كان المغصوب دنانير فشبكها أو طعاما فبله، فاستقر نقصه، فعليه رده بعينه و عليه أرش ما نقص، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: المالك بالخيار بين أن يسلم العين الى الغاصب و يطالب بالبدل، و بين أن يمسكها و لا شيء له.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٩- قال الشيخ: إذا غصب جارية فأتت بولد مملوك و نقصت قيمتها بالولادة، فعليه ردها و أرش نقصها،
و ان كان الولد قائما رده، و ان كان تالفا رد قيمته، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: ان كان الولد تالفا فعليه أرش النقص، و ان كان باقيا جبرت الأرش بقيمة الولد، فان تساوي الأرش و قيمة الولد فلا شيء، و ان نقصت القيمة عن الأرش رد الزائد عن القيمة.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣٠- قال الشيخ: إذا غصب مملوكا أمرد فنبتت لحيته فنقصت قيمته أو جارية ناهدا فسقط ثديها، أو رجلا شابا فابيضت لحيته، فعليه أرش النقص
في كل هذا، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة في الناهد و الشاب مثل قولنا، و قال في الصبي إذا نبتت لحيته لا ضمان.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣١- قال الشيخ: إذا غصب عبدا فمات العبد و اختلفا،
فقال الغاصب:
رددته حيا و مات في يدك أيها المالك، و قال المالك: بل مات في يدك أيها الغاصب