تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٧٠
المشتري، و للمدعي أن يرجع على البائع بقيمة العبد.
و للشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر لا ضمان عليه، و منهم من قال: يلزم البائع القيمة قولا واحدا.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٥- قال الشيخ: إذا كان في يد مسلم خمر أو خنزير فأتلفه متلف فلا ضمان عليه
بلا خلاف، مسلما كان المتلف أو مشركا، و ان كان ذلك في يد ذمي فأتلفه متلف، مسلما كان أو ذميا، فعليه ضمانه و هو قيمته عند مستحليه، و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: لا ضمان عليه.
و المعتمد ما قال الشيخ ان كان الذمي مستترا به، و ان كان متظاهرا فلا ضمان.
مسألة- ٢٦- قال الشيخ: إذا غصب ماله مثل الحبوب و الادهان، فعليه مثل ما تلف في يده
و يشتريه بأي ثمن كان بلا خلاف، و ان لم يكن له مثل فعليه أكثر القيم من يوم الغصب الى يوم التلف، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: عليه قيمة يوم الغصب.
و المعتمد قول الشيخ، و قد تقدم.
مسألة- ٢٧- قال الشيخ: إذا غصب ما لا يبقى
كالفواكه الرطبة، مثل التفاح و الكمثرى و الموز و الرطب و غيرها، فتلف في يده و تأخرت المطالبة بقيمة، فعليه القيمة أكثر ما كانت من حين الغصب الى حين التلف، و لا يراعى ما وراء ذلك و به قال الشافعي.
و قال أبو يوسف: عليه قيمته يوم الغصب، فجرى على القياس في غير الأشياء الرطبة.
و قال أبو حنيفة: عليه قيمة يوم المحاكمة. و قال محمد: عليه في الوقت الذي يقطع عن أيدي الناس.