تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٦٥
تلف في يد الغاصب لزمه ضمانه.
مسألة- ١١- قال الشيخ: المنافع تضمن بالغصب كالأعيان،
مثل منافع الدابة و العبد و الثياب، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: لا يضمن المنافع بالغصب بحال، فإذا غصب أرضا فزرعها مدة كانت الغلة له و الأجرة عليه، الا أن ينقص الأرض فعليه أرش ما نقص، و زاد على هذا فقال: لو آجرها و أخذ أجرتها ملك الأجرة دون المالك.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٢- قال الشيخ: المقبوض بالبيع الفاسد لا يملك بالعقد و لا بالقبض
و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة يملك بالقبض.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٣- قال الشيخ: إذا غصب ثوبا قيمته عشرة، فبلغت عشرين لزيادة السوق، ثم عاد إلى عشرة أو دونها، ثم هلك قبل الرد، كان عليه قيمته
أكثر ما كانت من يوم الغصب الى يوم التلف، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: عليه قيمته يوم الغصب.
و المعتمد قول الشيخ.
و لو لم يتلف الثوب رده و لا يرد ما نقص من قيمته، و به قال جميع الفقهاء و قال أبو ثور: يرده و ما نقص من قيمته فلو غصبه و قيمته عشرة ثم بلغت عشرين ثم عادت الى عشرة رده و رد عشرة. و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٤- قال الشيخ: إذا أكره امرأة على الزنا، كان عليه الحد دونها.
و لو كانت هي زانية و هو واطئ شبهة، كان عليها الحد دونه، و لا يلزمه المهر في الموضعين.
و قال الشافعي: متى وجب عليه الحد دونها وجب المهر. و قال أبو حنيفة:
متى سقط عنه الحد دونها لزمه المهر.