تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٦١
كتاب الغصب
مسألة- ١- قال الشيخ: من غصب شيئا يضمن بالمثلية فاعوز المثل ضمن القيمة،
فان لم يقبض القيمة بعد الإعواز حتى مضت مدة يختلف فيها القيمة، كان له المطالبة بقيمته حين القبض لا حين الإعواز، و ان حكم الحاكم بالقيمة عند الإعواز لم يؤثر حكمه فيه، و كان المطالبة بقيمته يوم القبض، و لا يلتفت الى حكم الحاكم، و به قال أبو حنيفة و الشافعي. و قال زفر و محمد: عليه قيمة يوم الإعواز.
و المعتمد مذهب الشيخ، و هو اختيار نجم الدين و العلامة في التحرير [١] و الإرشاد، و الشهيد في الدروس [٢]، لأن الذي ثبت في ذمته، هو المثل، و إذا كان الثابت هو المثل اعتبر قيمته حين قبض البدل، و ذكر العلامة في القواعد [٣] خمس احتمالات و لم يرجح شيئا.
مسألة- ٢- قال الشيخ: إذا غصب ما لا مثل له،
و معناه لا يتساوى قيمة أجزائه من غير جنس الأثمان، كالنبات و الحطب و الخشب و الحديد و الرصاص و العقار
[١] تحرير الاحكام ٢/ ١٣٩.
[٢] الدروس ص ٣١٠.
[٣] قواعد الاحكام ١/ ٢٠٣- ٢٠٤.