تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٦
بعضه ورث الوارث ما بقي إذا كان حاضرا عند موت مورثه، و كذا الغائب إذا بلغه الخبر و قد بقي شيء من المدة.
و للشافعي في الغائب وجهان، أحدهما يبطل خياره، و الثاني يرث ما بقي.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣٨- قال الشيخ: إذا كان المبيع حاملا، فان الحمل لا حكم له،
و معناه أن الثمن لا يتقسط عليه.
و للشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر له حكمه و يتقسط الثمن عليه كأنه اشترى ناقة و فصيلها، هذا هو المعتمد، لان الحمل جزء من المبيع، و هو المشهور عند أصحابنا.
قال الشهيد: و حيث يدخل في البيع فهو مضمون تبعا لامه، فلو أجهضت قبل القبض أو في خيار المشتري، فله الرجوع بتفاوت ما بين الحمل و الإجهاض.
مسألة- ٣٩- قال الشيخ: إذا باع بشرط شيء ما، صح البيع و الشرط معا،
إذا لم يخالف الكتاب و السنة، و به قال ابن شبرمة.
و قال ابن أبي ليلي: يصح البيع و يبطل الشرط، و قال الشافعي و أبو حنيفة يبطلان.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٤٠- قال الشيخ: يجوز أن يتقابضا في مدة خيار المجلس و خيار الشرط معا،
و يكون الخيار قائما حتى ينقطع، و به قال الشافعي.
و قال مالك: يكره قبض الثمن في مدة الخيار.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٤١- قال الشيخ: خيار الشرط يجوز بحسب ما يتفقان عليه من المدة
و ان كثر، و به قال أبو يوسف و ابن أبي ليلى.