تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٥٤
و يحصل له بالألف الآخر شاهد واحد فيحلف معه و يستحق، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: لا يحصل الاتفاق على شيء، و لا يحكم له بألف.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٥- قال الشيخ: قد مضى أن شرط الخيار يصح في الكفالة و الضمان.
و قال أبو حنيفة و الشافعي: لا يصح فان شرط اختلفا، فقال الشافعي يبطل العقد و الشرط و قال أبو حنيفة: يبطل الشرط و يصح العقد.
إذا عرفت هذا، فإذا أقر بكفالة أو ضمان بشرط الخيار صح إقراره، و لا يقبل دعواه شرط الخيار و يحتاج الى بينة. و للشافعي قولان: أحدهما يقبل إقراره و لا يلزمه شيء، و الثاني يبعض إقراره، فيلزمه العقد و يسقط الشرط الذي ادعاه. و الأول اختيار المزني و أبي إسحاق.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٦- قال الشيخ: إذا قال له على ألف الى كذا لزمه الالف،
و احتاج في ثبوت الأجل إلى بينة، و به قال أبو حنيفة. و للشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر يثبت الألف مؤجلا.
و المعتمد قول الشيخ، و هو اختيار العلامة في الإرشاد، و اختار في المختلف [١] ثبوت الأجل.
مسألة- ٢٧- قال الشيخ: إذا مات رجل و خلف ابنين، و أقر أحدهما بأخ ثالث و أنكر الأخر، لا خلاف أنه لا يثبت نسبه،
و انما الخلاف في أنه هل يشارك في المال أم لا؟ فعندنا أنه يشاركه و يلزمه أن يرد عليه ثلث ما في يده، و به قال مالك و ابن أبي ليلى.
و قال أبو حنيفة: يشاركه في النصف ممّا في يده، لانه يقر أنه يستحق من
[١] مختلف الشيعة ص ٢٦٢.