تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٤٩
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٨- قال الشيخ: إذا قال لفلان عندي كذا درهما كان إقرارا بعشرين
لأن أقل عدد ينصب المميز بعده عشرون، و به قال محمد بن الحسن.
و قال الشافعي: يلزمه درهم واحد، و هو اختيار نجم الدين في الشرائع [١] و العلامة في القواعد و التحرير و الشهيد.
و قال العلامة في المختلف: ان كان من أهل اللسان لزمه عشرون [٢] و هو ظاهر الإرشاد.
و المعتمد مذهبه في القواعد [٣]، و النصب على التميز.
مسألة- ٩- قال الشيخ:، إذا قال له عندي كذا و كذا درهما لزمه أحد عشر،
و به قال محمد بن الحسن. و قال الشافعي: يلزمه درهم واحد، و هو المعتمد و انما كرر للتأكيد.
مسألة- ١٠- قال الشيخ: إذا قال له عندي كذا و كذا درهما، لزمه أحد و عشرون
لان ذلك أقل عددين عطف أحدهما على الآخر و انتصب ما بعدهما على التمييز، و به قال محمد بن الحسن. و للشافعي قولان.
و المعتمد أنه لا يلزمه أكثر من درهم كما لو لم يعطف.
مسألة- ١١- قال الشيخ: إذا قال له علي كذا درهم لزمه مائة درهم،
و به قال محمد بن الحسن، لأنه أقل عدد يخفض ما بعده على التمييز.
و قال الشافعي: يلزمه أقل من درهم، و اختاره العلامة في القواعد [٤] و التحرير [٥]
[١] شرائع الإسلام.
[٢] مختلف الشيعة ص ٢٦٢.
[٣] قواعد الاحكام ١/ ٢٨٠.
[٤] نفس المصدر.
[٥] تحرير الاحكام ٢/ ١١٧.