تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٤٤
الثمن، و على كل تقدير ليس للوكيل تسليم المبيع قبل قبض الثمن الا مع الاذن بذلك، فإذا أذن في البيع في الذمة، كان للوكيل و الموكل المطالبة بالثمن و لو أذن له بالاشتراء في الذمة كان للبائع مطالبة الموكل خاصة.
مسألة- ١٧- قال الشيخ: لا يجوز إبراء الوكيل من دون اذن الموكل من الثمن
الذي على المشتري، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: يجوز ذلك.
و المعتمد قول الشيخ، لأن الإبراء تابع للملك، و الوكيل لا يملك.
مسألة- ١٨- قال الشيخ: إذا وكل رجلا في اشتراء سلعة فاشتراها، فان الملك يقع للموكل من غير أن يدخل في ملك الوكيل،
و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة ينتقل الملك أولا إلى الوكيل، ثم ينتقل منه الى الموكل.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٩- قال الشيخ: إذا وكل مسلم ذميا في شراء خمر، لا تصح الوكالة و لا يصح الشراء،
و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: تصح الوكالة و الشراء، و عنده أن المسلم لا يملك الخمر إذا اشتراه لنفسه، و يملكه إذا اشتراه له وكيله الذمي.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٠- قال الشيخ: إذا وكله في بيع فاسد، مثل أن يوكله في البيع و الشراء إلى أجل مجهول، لم يملك بذلك التوكيل البيع الصحيح،
و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: يملك البيع الصحيح، فلو باع أو اشترى الى أجل معلوم صح.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢١- قال الشيخ: إذا وكل صبيا في بيع أو شراء، لم يصح التوكيل
و لو تصرف لم يصح التصرف، و به قال الشافعي.