تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٤١
عن الشيخ كما قاله هنا، و لم يفت في الكتابين بشيء.
مسألة- ٦- قال الشيخ: إذا وكل رجل رجلا في تثبيت حد قذف أو قصاص عند الحاكم أو إقامة البينة عليه فالتوكيل صحيح،
و به قال جميع الفقهاء إلا أبا يوسف، فإنه قال: لا يجوز التوكيل في تثبيت الحد بحال.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٧- قال الشيخ: يصح التوكيل في استيفاء الحدود التي للآدميين
و ان لم يحضر الموكل.
و اختلف أصحاب الشافعي على ثلاثة طرق قال أبو إسحاق: التوكيل يصح مع غيبة الموكل، و منهم من اعتبر حضور الموكل، و منهم من قال المسألة على قولين. و قال أبو حنيفة: لا يجوز استيفائها مع غيبة الموكل.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٨- قال الشيخ: إذا وكله في تصرف سماه له، ثم قال: أذنت لك أن تفعل ما شئت، كان ذلك اذنا في التوكيل.
و للشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر ليس له أن يوكل.
و المعتمد قول الشيخ، لان التوكيل من جملة ما يشاء.
مسألة- ٩- قال الشيخ: جميع من يبيع مال غيره ستة أنفس:
الأب، و الجد له و وصيهما، و الحاكم، و أمين الحاكم، و الوكيل. و لا يصح لأحد منهم أن يبيع المال الذي في يده من نفسه إلا الأب و الجد و لا يصح لغيرهما، و به قال مالك و الشافعي.
و قال الأوزاعي: يجوز ذلك للجميع. و قال زفر: لا يجوز ذلك لأحد منهم و قال أبو حنيفة: يجوز للأب و الجد و الوصي، الا أنه اعتبر في الوصي أن يشتريه بزيادة ظاهرة، مثل أن يشتري ما يساوي عشرة بخمسة عشر، فان اشتراه بزيادة