تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٣٩
كتاب الوكالة
مسألة- ١- قال الشيخ: تجوز وكالة الحاضر و يلزم الخصم مخاصمة الوكيل
و له أن يوكل أيضا بذلك، و به قال الشافعي و أبو يوسف و محمد.
و قال أبو حنيفة: وكالة الحاضر تصح غير أنهما لا تلزم خصمه الا أن يرضى بها، و متى أبى ذلك كان على خصمه أن يخاصمه بنفسه، و أجبر على ذلك ان امتنع.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بعموم الأخبار [١] الدالة على صحة التوكيل.
مسألة- ٢- قال الشيخ: ليس من شرط سماع البينة على الوكالة إحضار خصم من خصومه،
و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: من شرطه ذلك، فإذا أحضره و ادعى حق الموكل على خصمه أو غريمه يتوجه الجواب على المدعى عليه، فحينئذ يسمع الحاكم بينة الوكيل فجوز سماع الدعوى قبل ثبوت الوكالة و ألزم الخصم الجواب، و جعل تقديم الدعوى شرطا في سماع البينة بناء على أصله، لأن عنده لا يلزمه وكالة الحاضر الا برضاه و لا يجوز القضاء على الغائب، و هذا عندنا جائز.
[١] راجع تهذيب الاحكام ٦/ ٢١٣.