تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٣٦
قال أكثر أصحاب الشافعي. و قال أبو القاسم الأنماطي من أصحابه: إذا اختلف مقدار المالين بطلت الشركة.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٧- قال الشيخ: شركة الوجوه باطلة،
و صورتها: أن يكون رجلان وجيهان في السوق و ليس لهما مال، فيعقدان على ان يتصرف كل واحد منهما بجاهه في ذمته و يكون ما يرتفع بينهما، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: إنهما تصح، فإذا عقداها كان ما يرتفع بينهما على حسب ما شرطاه.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٨- قال الشيخ: لا يجوز أن يتفاضلا في الربح مع التساوي في المال
و لا أن يتساويا مع التفاضل فيه، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: يجوز ذلك.
و المعتمد الجواز ان كانا عاملين أو أحدهما و شرط الربح له، و استقرب صاحب القواعد [١] جواز اشتراط الزيادة لغير العامل.
مسألة- ٩- قال الشيخ: إذا اشترى الشريكان عبدا بمال الشركة، ثم أصابا به عيبا، كان لهما أن يرداه
و كان لهما إمساكه، فإن أراد أحدهما الرد و الآخر الإمساك كان لهما ذلك، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: ان امتنع أحدهما من الرد لم يكن للآخر أن يرده.
و المعتمد قول الشيخ مع تعدد الصفقة، و مع الاتحاد لا يجوز ذلك، و هو اختيار العلامة في التحرير [٢].
مسألة- ١٠- قال الشيخ: إذا باع أحد الشريكين عبدا بألف، فأقر البائع على شريكه بالقبض،
و ادعى ذلك المشتري، فأنكره الشريك الآخر الذي لم يبع
[١] قواعد الاحكام ١/ ٢٤٣.
[٢] تحرير الاحكام ١/ ٢٧٤.