تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٢٩
كتاب الضمان
[مسائل]
مسألة- ١- قال الشيخ: ليس من شرط الضمان أن يعرف المضمون له أو المضمون عنه.
و للشافعي ثلاثة أوجه: أحدها مثل ما قلناه، و الثاني يشترط معرفتهما، و الثالث يشترط معرفة المضمون له دون المضمون عنه.
و المعتمد قول الشيخ، و لا يشترط حضور المضمون عنه بل يشترط تمييزه عن غيره بما يمكن القصد الى الضمان عنه أما المضمون له فيشترط حضوره ليقبل الضمان، و لا يشترط معرفته باسمه و نسبه.
مسألة- ٢- قال الشيخ: ليس من شرط صحة الضمان رضاهما أيضا،
و ان قيل من شرطه رضا المضمون له كان أولى.
و قال الشافعي: المضمون عنه لا يعتبر رضاه، و المضمون له فيه قولان.
و المعتمد اعتبار رضا المضمون له دون المضمون عنه.
مسألة- ٣- قال الشيخ: إذا صح الضمان انتقل المال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن،
و ليس له مطالبته غير الضامن، و به قال أبو ثور و ابن أبي ليلى و ابن شبرمة.