تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٢٨
و المعتمد قول الشيخ، و هو اختيار نجم الدين.
مسألة- ٨- قال الشيخ: إذا أحال رجل على رجل بحوالة و اختلفا،
فقال المحيل: أنت وكيل، و قال المحتال: إنما أحلتني عليه لأخذ ذلك لنفسي على وجه الحوالة بمالي عليك، و اتفقا على أن القدر الذي جرى بينهما من اللفظ أنه قال أحلتك عليه بما لي من الحق و قبل المحتال ذلك، كان القول قول المحيل، و به قال أكثر أصحاب الشافعي. و قال ابن سريج: القول قول المحتال.
و المعتمد قول الشيخ، و هو اختيار العلامة في القواعد [١]، و ظاهر التحرير [٢] أن القول قول المحتال.
مسألة- ٩- قال الشيخ: الحوالة عند الشافعي بيع
و ليس لأصحابنا في ذلك نص، و الذي يقتضيه المذهب أنه عقد قائم بنفسه، هذا و هو المعتمد.
مسألة- ١٠- قال الشيخ: لا تجوز الحوالة بما لا مثل له من الثياب و الحيوان
إذا ثبت في الذمة بالقرض، و تجوز إذا كان في ذمته حيوان وجب عليه بالجناية مثل أرش الموضحة و غيرها تصح الحوالة فيها، و كذلك تصح أن يجعلها صداقا لامرأته.
و اختلف أصحاب الشافعي فيه، فقال بعضهم: لا يجوز و انما يجوز فيما له مثل، و قال ابن سريج: يجوز فيما يثبت في الذمة و هو معلوم، و إذا كان في ذمته حيوان هل يصح الحوالة به؟ فيه وجهان.
و المعتمد جواز الحوالة بكل حق مالي و ان لم يكن مثيلا.
[١] قواعد الاحكام ١/ ١٨٢.
[٢] تحرير الاحكام ١/ ٢٢٨.