تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٢٧
و المعتمد الصحة.
مسألة- ٤- قال الشيخ: إذا صحت الحوالة يحول المال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه،
و به قال جميع الفقهاء، الأزفر من الهذيل.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٥- قال الشيخ: إذا تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فإنه لا يعود إلى ذمة المحيل،
سواء بقي على غناه أو افتقر أو جحده حقه و حلف عند الحاكم أو ماته مفلسا، أو أفلس و حجر عليه الحاكم، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: له الرجوع إذا جحده المحال عليه، أو مات مفلسا.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٦- قال الشيخ: إذا شرط المحتال في الحوالة ملاءة المحال عليه فوجده معسرا، أو لم يشرط فوجده، معسرا لم يصح الحوالة.
و قال أبو العباس بن سريج: الذي يقتضيه أصول الشافعي أن له الرجوع إذا شرط الملاءة فوجده بخلافه، و الأول قول المزني، و هو الذي صححه أصحابه.
و المعتمدان شرط لزوم الحوالة ملاءة المحال عليه، أو علم المحتال بإعساره فلو أحاله على معسر و لم يعلم المحتال بإعساره كان له فسخ الحوالة و الرجوع على المحيل، سواء شرط أو لم يشرط.
مسألة- ٧- قال الشيخ: إذا اشترى عبدا بألف درهم و أحال بالألف و قبل البائع صحت الحوالة،
ثم وجد المشتري بالعبد عيبا فرده و فسخ البيع هل تبطل الحوالة؟
الصحيح أنها تبطل، و به قال المزني و أبو إسحاق.
و قال أبو علي الطبري: ذكر المزني في الجامع الكبير أن الحوالة صحيحة و اختاره هو.