تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٢٣
مسألة- ٣- قال الشيخ: معاقد القمط هو مشاد الخيوط إذا كان الى أحد الجانبين و كان الخلف في الخص، قدم دعوى من كان العقد اليه،
و به قال أبو يوسف و زاد بخوارج الحائط و انصاف اللبن و يقدم بهما.
و قال أبو حنيفة و الشافعي: لا يقدم بشيء من ذلك، و هو المشهور عند أصحابنا و هو المعتمد.
مسألة- ٤- قال الشيخ: إذا تداعيا جدارا بين ملكيها،
و هو غير متصل ببناء أحدهما، و انما هو مطلق لأحدهما عليه جذوع، فإنه لا يحكم بالحائط لمن الجذوع له، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: يحكم لمن له عليه جذوع إذا كان أكثر من واحد فان كان واحدا فلا يقدم به بلا خلاف.
و المعتمد الحكم لصاحب الجذع أو الجذوع، نص عليه أكثر الأصحاب.
مسألة- ٥- قال الشيخ: إذا تنازع اثنان في دابة أحدهما راكبها و الأخر آخذ بلجامها،
و لم يكن مع أحدهما بينة، جعلت بينهما نصفين، و به قال المروزي.
و قال أبو حنيفة و باقي الفقهاء: يقضي فيها للراكب، و اختاره في المبسوط [١] و هو المعتمد.
مسألة- ٦- قال الشيخ: إذا كان حائط مشترك بين نفسين، لم يجز لأحدهما أن يدخل فيه خشبة خفيفة لا تضر بالحائط ضرر كثيرا إلا بإذن صاحبه،
و به قال الشافعي في الجديد، و قال في القديم: يجوز ذلك، و به قال مالك.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٧- قال الشيخ: إذا كان جدار بين نفسين، فأذن أحدهما لصاحبه أن يضع عليه خشبا يبنى عليه،
فبنى عليه ثم انهدم السقف أو قلع، فليس له أن يعيد
[١] المبسوط ٢/ ٢٩٦- ٢٩٧.