تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٢
للخيار وقتا جاز و جعل له من الخيار مثل ما يكون في تلك الساعة. و قال الحسن ابن صالح: يكون له الخيار أبدا.
و المعتمد بطلان الشرط و العقد و هو مذهب الشيخ في المبسوط [١]، و مذهب المفيد، و اختاره العلامة و ادعى هنا إجماع الفرقة على أن له الخيار ثلاثة أيام.
مسألة- ٢٥- قال الشيخ: أقل ما ينقطع به خيار المجلس خطوة فصاعدا.
و قال الشافعي: يرجع في ذلك الى العادة.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٦- قال الشيخ: إذا قال أحد المتبايعين لصاحبه في المجلس بعد العقد: اختر، فان اختار إمضاء العقد انقطع بينهما الخيار،
و ان سكت أو لم يختر كان الخيار كما كان.
و قال الشافعي: يثبت في جنب الساكت، و في جنب القائل وجهان، أحدهما يثبت و الآخر و هو المذهب ينقطع خياره وحده و لصاحبه الخيار.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٧- قال الشيخ: إذا شرط قبل العقد أن لا يثبت بينهما خيار بعده صح الشرط
و لزمه العقد بنفس الإيجاب و القبول.
و للشافعي قولان، أحدهما لا يصح و عليه أكثر أصحابه، و منهم من قال يصح مثل ما قلناه.
و المعتمد عدم الصحة ما لم يشترطا ذلك في العقد أو قبله، ثم يوقعان العقد على ما اشترطاه.
مسألة- ٢٨- قال الشيخ: العقد يثبت بنفس الإيجاب و القبول،
فان كان مطلقا لزم بالافتراق بالأبدان، و ان كان مشروطا يلزمه بانقضاء الشرط، فان كان
[١] المبسوط ٢/ ٨٦.