تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١١٦
عليهم، فإذا حلفوا أخذوه و اقتسموه.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٩- قال الشيخ: إذا باع الحاكم على رجل ماله أو الولي،
مثل الأب و الجد و الحاكم و أمينه، ثم استحق المال، فان ضمان العهدة يجب على من بيع عليه ماله، فان كان حيا كان في ذمته، و ان كانت ميتا كان في تركته، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: يجب على الوكيل، و قال: الحاكم و أمينه لا يضمنان.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٢٠- قال الشيخ: تقبل البينة على إعسار الإنسان،
و به قال الشافعي و أبو حنيفة و قال مالك: لا تقبل البينة على الإعسار سواء كانت من أهل المعرفة الباطنة أولا.
و المعتمد قول الشيخ قال: دليلنا أن هذه الشهادة ليست على مجرد النفي و انما يتضمن إثبات صفة و هي الإعسار.
مسألة- ٢١- قال الشيخ: إذا قامت البينة على الإعسار وجب سماعها في الحال،
و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: يحبس المفلس شهرين هذا رواية الأصل، و قال الإصطخري:
يحبس شهرا، و روى أربعة أشهر ثم يسمع البينة.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢٢- قال الشيخ: إذا أقام من عليه الدين البينة على إعساره و سأل الغرماء يمينه كان لهم ذلك،
و للشافعي قولان.
و المعتمد قول الشيخ، و هو اختيار العلامة.