تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١١٤
مسألة- ١٠- قال الشيخ: يجوز للحاكم أن يبيع مال المفلس و يقسمه على الغرماء،
و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: ليس له ذلك، و انما يجبره على بيعه، فان باعه و الا حبسه الى أن يبيعه، و لا يتولاه بنفسه من غير اختياره.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم.
مسألة- ١١- قال الشيخ: إذا أفلس الرجل و حجر عليه الحاكم،
ثم تصرف فيما له: اما بالهبة، أو البيع، أو الإجارة، أو العتق، أو الكتابة، أو الوقف، كان مصرفه باطلا.
و للشافعي قولان: أحدهما يبطل و هو الصحيح عندهم، و الثاني أنه يكون موقوفا و يقسم ماله و يبقى ما تصرف فيه فان فضل صح تصرفه و إلا بطل.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٢- قال الشيخ: إذا أقر المحجور عليه بدين
زعم أنه كان عليه قبل الحجر، قبل إقراره و يشارك الغرماء و هو اختيار الشافعي، و له قول آخر أنه يكون في ذمته يقضى من الفاضل عن ديون الغرماء، و هو اختيار العلامة في الإرشاد.
و المعتمد قبول إقراره بالدين و العين مع عدم التهمة، و معها لا يقبل على الغرماء و تؤخر العين المقر بها، فان فضلت عن ديون الغرماء دفعت الى المقر له، و الا فهي للغرماء، و الدين يقضى من الفاضل عن الغرماء مع التهمة و الا شارك.
مسألة- ١٣- قال الشيخ: لا يحل الديون المؤجلة بالحجر،
و هو أحد قولي الشافعي، و هو الصحيح عندهم، و به قال المزني، و للشافعي قول آخر أنها يحل و هو مذهب مالك.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ١٤- قال الشيخ: من مات و عليه دين مؤجل حل عليه بموته،
و به