تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١١٢
و المعتمد قول الشيخ، و هو اختيار العلامة، لأن المشتري إذا أفلس انتقل حق المبيع عنه الى الغرماء و لم يكن المبيع قائما، فلم يكن البائع أحق به، لان حق الشفيع ثابت على المشتري حين العقد، فيؤخذ ثمنه منه و يكون أسوة للغرماء و لا يكون أحق بالثمن، لأن الحق انما ثبت له في عين ماله، أما في ثمنه فلا.
مسألة- ٤- قال الشيخ: إذا اختار عين ماله في الموضع الذي له ذلك
فقال له الغرماء: ما نحن نعطيك ثمن العين و نسقط حقك من العين لم يجب عليه قبوله، و به قال الشافعي.
و قال مالك: يجبر على قبول الثمن، و يسقط حقه من العين، و فائدته ان ثمن العين ربما كان أكثر فيرتفق الغرماء.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٥- قال الشيخ: إذا باع من رجل عبدين قيمتها سواء بثمن و أفلس المشتري بالثمن، و كان قد قبض منه قبل الإفلاس نصف ثمنها، فان حقه يثبت في العين،
و به قال الشافعي في الجديد، و قال في القديم: إذا قبض بعض ثمن العين لم يكن له فيها حق إذا وجدها، و به قال مالك.
و المعتمد قول الشيخ، و هو اختيار العلامة، فيرجع بنصف العبدين.
مسألة- ٦- قال الشيخ: إذا باع زيتا فخلطه بأجود منه، سقط حق البائع من العين،
و به قال الشافعي. و قال المزني: لا يسقط.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٧- قال الشيخ: إذا باعه ثوبا، فقصره أو قطعه قميصا، أو خاطه بخيوط منه، أو باعه حنطة فطحنها أو غزلا فنسجه، ثم أفلس بالثمن، فالبائع أحق بعين ماله،
و يشاركه المفلس فيها، و يستحق أجرة المثل في العمل عليه، و هو اختيار الشافعي.