تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١١
و المعتمد عدم دخول خيار المجلس في الكتابة مطلقا، أما خيار الشرط فيدخل في المشروط دون المطلقة.
مسألة- ٢١- قال الشيخ: يجوز عندنا البيع بشرط،
مثل أن يقول بعتك الى شهر، فان رددت علي الثمن و الا كان المبيع لي. و قال جميع الفقهاء: ان ذلك باطل يبطل به العقد.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٢٢- قال الشيخ: السبق و الرماية لا يدخلهما خيار المجلس،
و لا يمتنع من دخول خيار الشرط.
و للشافعي قولان، أحدهما مثل الإجارة، و الثاني مثل الجعالة.
و المعتمد قول الشيخ، لعموم «المسلمون عند شروطهم» [١].
مسألة- ٢٣- من باع شيئا معينا بثمن معين و لم يقبضه و لا قبض ثمنه و فارقه البائع، فالمبتاع أحق به الى ثلاثة أيام،
فإن مضت و لم يحضر الثمن، كان البائع بالخيار بين فسخ البيع و بين مطالبته بالثمن، فان هلك المبيع في مدة الثلاثة فمن مال البائع، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم [٢].
مسألة- ٢٤- قال الشيخ: من باع شيئا بشرط الخيار و لم يسم وقتا و لا أجلا بل أطلقه كان له الخيار ثلاثة أيام،
و لا خيار له بعد ذلك.
و قال أبو حنيفة البيع فاسد، فان أجازه في الثلاثة جاز عنده خاصة، فإن مضت الثلاثة و لم يجز بطل عند الجميع.
و قال أبو يوسف و محمد: له أن يجيز بعد الثلاثة. و قال مالك: ان لم يجعل
[١] عوالي اللئالى ٢/ ٢٥٨.
[٢] تهذيب الاحكام ٧/ ٢١.