تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٠٧
كان تزويجه صحيحا، و به قال أبو حنيفة.
و قال الشافعي: لا يصح تزويجه.
و قال الشيخ في المبسوط كقوله هنا، الا أنه قال: لا يسلمها الى الزوج الا بعد الافتكاك [١]. و اختاره العلامة في التحرير، و استقر به الشهيد، و قال في المبسوط أيضا: فإن كانت أمة لا يجوز تزويجها لانه لا دليل عليه، و اختاره العلامة في المختلف [٢].
مسألة- ٥٦- قال الشيخ: إذا شرط في الرهن شروطا فاسدة، كانت الشروط فاسدة، و لا يبطل البيع و لا الرهن المشروط به.
و قال الشافعي: ان كان الشرط ينقص من حق المرتهن، فإنه يفسد قولا واحدا و ان زاد في حق المرتهن فيه قولان، أحدهما يفسد، و الآخر لا يفسد، و إذا قال يفسد الرهن، فهل يبطل البيع؟ فيه قولان أحدهما يبطل، و هو الصحيح عندهم، و الثاني لا يفسد البيع، و إذا قال البيع صحيح، كان البائع بالخيار بين أن يجبره بلا رهن و بين أن يفسخه.
و المعتمد بطلان البيع المشروط به، لعدم الرضا بدون حصول الشرط، و هو مذهب العلامة.
مسألة- ٥٧- قال الشيخ: إذا كان له على غيره ألف، فقال له: أقرضني ألفا آخر حتى أرهن عندك هذه الضيعة على ألفين، صح ذلك
و لم يمنع منه مانع.
و قال الشافعي: لا يصح الرهن و لا القرض.
و المعتمد قول الشيخ، لأصالة الصحة.
مسألة- ٥٨- قال الشيخ: المسألة بحالها
الا أن من عليه الالف قال للذي له
[١] المبسوط ٢/ ٢٣٨.
[٢] مختلف الشيعة ص ١٤٣، كتاب الديون.