تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٠٥
و الآخر يجوز ذلك.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٤٨- قال الشيخ: لا يجوز للعدلين أن يقتسما بالرهن
إذا كان مما يصح قسمته من غير ضرر مثل الطعام و الشيرج، و للشافعي قولان كالمسألة الاولى.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٤٩- قال الشيخ: إذا استقرض ذمي من مسلم مالا و رهن عنده بذلك خمرا
يكون عند ذمي آخر يبيعها عند محل الحق، فباعها و جاءه بثمنها، جاز له أخذه و لا يجبر عليه.
و لأصحاب الشافعي في الإجبار عليها وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، و الثاني يجبر.
و المعتمد عدم جواز رهن الخمر عند المسلم، و ان وضعت على يد ذمي، و هو المشهور عند أصحابنا، فإن باعها الذي من ذمي و جاءه بالثمن أجبر على القبض أو الإبراء، جزم به صاحب التحرير، و هو المعتمد، قال: و لو جعلت على يد مسلم فباعها على ذمي أو باعها الذمي على مسلم لم يجبر على قبض الثمن و هو جيد أيضا.
مسألة- ٥٠- قال الشيخ: إذا أقر العبد المرهون بجناية توجب القصاص أو جناية الخطاء، فإقراره باطل
في الحالين.
و قال الشافعي: يقبل فيما يوجب القصاص، لانه لا يتهم على نفسه، و لا يقبل في الخطاء لأنها في حق الغير.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٥١- قال الشيخ: إذا باع شيئا بثمن معلوم إلى أجل معلوم و شرط رهنا مجهولا، فان الرهن فاسد،
و به قال الشافعي.