تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف - الصيمري البحراني، الشيخ مفلح - الصفحة ١٠٢
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣٦- قال الشيخ: إذا رهن ما يسرع اليه الفساد و لم يشرط بيعه كان الرهن فاسدا.
و للشافعي قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الآخر يصح و يجبر على بيعه، و هذا هو المعتمد و يكون ثمنه رهنا.
مسألة- ٣٧- قال الشيخ: إذا رهن عنده شيئا و شرط المرتهن إذا حل الحق يبيعه صح شرطه،
و يجوز توكيل المرتهن في بيع الرهن، و به قال أبو حنيفة.
و قال الشافعي: لا يصح شرطه و لا توكيله الا ان يحضره الراهن، و منهم من قال لا يجوز على كل حال.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة- ٣٨- قال الشيخ: إذا رهن عنده رهنا و شرط أن يكون مودوعا على يد عدل صح شرطه،
فإذا قبضه العدل لزم الرهن، و به قال جميع الفقهاء الا ابن أبي ليلى، فإنه قال: لا يصح قبضه.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة- ٣٩- قال الشيخ: إذا عزل المرتهن العدل لم ينعزل.
و للشافعي قولان، و كذا إذا عزل الراهن العدل عن البيع لم ينفسخ وكالته و جاز له بيع الرهن، و قال الشافعي: ينعزل.
و المعتمد قول الشيخ ان كانت الوكالة مشروطة في عقد الرهن، و إلا جاز العزل و هو مذهب العلامة في القواعد، قال: و لو أمر بالبيع عند الحلول فله ذلك و للراهن فسخ الوكالة الا أن يكون شرطا في عقد الرهن و ليس للمرتهن عزله، لان العدل وكيل الراهن، لكن ليس له البيع إلا باذنه، و لو لم يعزلاه لم يبع الا بتجديد اذن المرتهن، لان البيع لحقه فلم يجز حتى يأذن فيه و لا يفتقر الى تجديد