منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٨٩
لو غزا جماعة على فرس واحدة بالتناوب ٣٥٣
يسهم للفارس سهمان و لا فرق بين الفرس العتيق و غيره ٣٥٣
لو غزا على غير الخيل هل يسهم له؟ ٣٥٦
هل يسهم للخيل مع حضورها الوقعة؟ ٣٥٨
لو كانت الغنيمة من فتح حصن أو مدينة ٣٥٨
لو حاربوا في السفن و فيهم الرجّالة و أصحاب الخيل ٣٥٩
ينبغي للإمام أن يتعاهد خيل المجاهدين ٣٥٩
هل يسهم للمريض؟ ٣٦١
لو نكس الفرس بصاحبه هل يسهم له؟ ٣٦١
إذا دخل دار الحرب فارسا ثمّ ذهب فرسه هل يسهم له؟ ٣٦٢
لو دخل دار الحرب راجلا ٣٦٢
لو دخل الحرب فارسا فمات فرسه ٣٦٣
من مات من الغزاة أو قتل ٣٦٤
هل يجوز تفضيل بعض الغانمين في القسمة؟ ٣٦٥
إذا قال الإمام: من أخذ شيئا فهو له ٣٦٧
الغنيمة تستحقّ بالحضور قبل القسمة ٣٦٨
إذا لحق الأسير بالمسلمين هل يسهم له؟ ٣٧٠
إذا دخل قوم تجار أو صنّاع مع المجاهدين دار الحرب ٣٧١
الجيش إذا خرج من بلد غازيا و بعث الإمام منه سريّة ٣٧٣
لو بعث الإمام سريّة و هو مقيم ببلد الإسلام ٣٧٥
لو بعث سريّتين و هو مقيم ببلده ٣٧٥
لو بعث الأمير لمصلحة الجيش رسولا أو دليلا ٣٧٥
لو غنم أهل الكتاب هل تكون غنيمتهم للإمام؟ ٣٧٦