منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٤
البحث الثالث في الرضخ
مسألة: النساء إذا حضرن المعركة، لم يسهم لهنّ
و إن احتيج إليهنّ لمنفعة العسكر من الطبخ و مداواة الجرحى و غير ذلك، بل يرضخ لهنّ الإمام ما يؤدّي إليه اجتهاده.
و معنى الرضخ: أنّه يعطى المرضوخ له شيئا من الغنيمة و لا يسهم له سهم كامل، و لا تقدير للرضخ، بل هو موكول إلى نظر الإمام، فإن رأى التسوية بينهنّ سوّى، و إن رأى التفضيل فضّل، و هذا مذهب علمائنا أجمع، و أكثر أهل العلم، منهم: سعيد بن المسيّب [١]، و مالك [٢]، و الثوريّ، و الليث [٣]، و الشافعيّ [٤]، و إسحاق، و أحمد بن حنبل، و هو مرويّ عن ابن عبّاس [٥].
و قال الأوزاعيّ: يسهم للنساء [٦].
[١] المغني ١٠: ٤٤٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٩٥.
[٢] بداية المجتهد ١: ٣٩٢.
[٣] المغني ١٠: ٤٤٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٩٥، عمدة القارئ ١٤: ١٦٧.
[٤] الأمّ ٤: ١٤٦، المهذّب للشيرازيّ ٢: ٣١٤، حلية العلماء ٧: ٦٨١، المجموع ١٩: ٣٦٢، الميزان الكبرى ٢: ١٨٣، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ٢: ١٨١، مغني المحتاج ٣: ١٠٥، السراج الوهّاج: ٣٥٤.
[٥] المغني ١٠: ٤٤٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٩٥، الإنصاف ٤: ١٧٠- ١٧١، عمدة القارئ ١٤: ١٦٧.
[٦] المغني ١٠: ٤٤٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٩٥، حلية العلماء ٧: ٦٨١، المجموع ١٩:
٣٦٢، بداية المجتهد ١: ٣٩٢، عمدة القارئ ١٤: ١٦٧.