منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٦
مذهب علمائنا أجمع و به قال أكثر العلماء.
و قال أبو حنيفة: ينفسخ النكاح؛ لافتراق الزوجين في الدار و طروّ الملك على أحدهما فانفسخ النكاح، كما لو سبيت المرأة وحدها [١].
و الجواب: أنّ الملك لا يحصل بنفس الأسر، بل باختيار الإمام له.
إذا ثبت هذا: فإن منّ عليه الإمام أو فاداه، فالزوجيّة على حالها، و إن استرقّه الإمام، انفسخ النكاح.
و لو أسر الزوجان معا، انفسخ النكاح عندنا، و به قال مالك، و الثوريّ، و الليث [٢]، و الشافعيّ [٣]، و أبو ثور [٤].
و قال أبو حنيفة: لا ينفسخ النكاح، و به قال الأوزاعيّ، و أحمد بن حنبل [٥].
لنا: قوله تعالى: وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ إِلّٰا مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ [٦] وَ الْمُحْصَنٰاتُ: المزوّجات إِلّٰا مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ بالسبي.
[١] حلية العلماء ٧: ٦٦٦، العزيز شرح الوجيز ١١: ٤١٦، المغني ١٠: ٤٦٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٠٧.
[٢] الكافي في فقه أهل المدينة: ٢٠٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٠٥، العزيز شرح الوجيز ١١: ٤١٦.
[٣] الحاوي الكبير ١٤: ٢٤١، المهذّب للشيرازيّ ٢: ٣٠٧، حلية العلماء ٧: ٦٦٦، روضة الطالبين:
١٨٠٨، العزيز شرح الوجيز ١١: ٤١٦، مغني المحتاج ٤: ٢٢٩، السراج الوهّاج: ٥٤٥.
[٤] الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٠٥.
[٥] الحاوي الكبير ١٤: ٢٤١، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٠٥، العزيز شرح الوجيز ١١: ٤١٦، الكافي لابن قدامة ٤: ٢١٧، الإنصاف ٤: ١٣٥.
[٦] النساء [٤] : ٢٤.