منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠١
احتجّ أحمد: بأنّ القبض لم يكمل؛ لأنّ المال في دار الحرب غير محرز، و كونه على خطر من العدوّ [١].
و الجواب: الحرز ليس شرطا في المبيع [٢].
السابع: إذا قسّمت الغنائم في دار الحرب،
جاز لكلّ من أخذ سهمه التصرّف فيه كيف شاء بالبيع و غيره، فلو باع بعضهم شيئا فغلب المشتري عليه، لم يضمنه البائع على ما تقدّم [٣].
و لأحمد روايتان [٤]، و قد سلف البحث معه [٥].
الثامن: يجوز لأمير الجيش أن يشتري من مال الغنيمة شيئا،
قبل القسمة و بعده.
و قال أحمد: ليس له ذلك؛ لأنّه يحابى [٦]. و ليس بمعتمد؛ لأنّه يندفع الخيال بأخذه بالقيمة العدل.
[١] المغني ١٠: ٤٩١، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥١٨.
[٢] كثير من النسخ: البيع.
[٣] يراجع: ص ٢٠٠.
[٤] المغني ١٠: ٤٩٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥١٨، الكافي لابن قدامة ٤: ٢٣٦، الفروع في فقه أحمد ٣: ٤٤٧، الإنصاف ٤: ١٨٢.
[٥] يراجع: ص ٢٠٠.
[٦] المغني ١٠: ٤٩٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥١٩، الكافي لابن قدامة ٤: ٢٣٦، الفروع في فقه أحمد ٣: ٤٤٧، الإنصاف ٤: ١٦٣.