منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٨٥
لو اشترط جارية معيّنة من القلعة ثمّ فتحت القلعة ٢٧٩
لو فتحت القلعة عنوة أو صلحا و لم تكن الجارية داخلة في الهدنة ٢٨٠
لو كان الجعالة جارية فماتت قبل الظفر أو بعده ٢٨١
لو كتب بعض المسلمين إلى المشركين بخبر الإمام، هل يقتل بذلك أم لا؟ ٢٨٢
لو بعث الإمام أو نائبه سريّة تغير على العدوّ و يجعل لهم الربع ٢٨٣
هل يجوز له أن ينفّل أكثر من الثلث أو الربع؟ ٢٨٦
لو شرط الإمام زيادة على الثلث ٢٨٧
لو قال الأمير: من طلع هذا الحصن ... فله كذا ٢٨٨
هل النفل يختصّ بنوع من المال؟ ٢٨٩
لو نزل الإمام و الجيش في قرية و معهم الدوابّ و منع الناس من جمعهم الكسل ٢٩٠
لو بعث سريّة و نفّلها الثلث أو الربع ٢٩٠
لو بعث الإمام سريّة عليهم أمير، و نفّلهم بالثلث بعد الخمس ٢٩١
لو بعث أمير السريّة سريّة من سريته و نفّل لهم أقلّ من النفل الأوّل ٢٩٢
لو فقد رجل من السريّة و قام بعض لطلبه و بعضهم ذهب حتّى أصاب الغنائم، ثمّ رجعوا إلى أصحابهم و وجدوا المفقود هل كلّهم شركاء في النفل؟ ٢٩٢
لو قال الإمام: من أخذ شيئا فهو له ٢٩٣
لو بعث سريّتين: إحداهما يمنة، و الأخرى يسرة ٢٩٣
لو بعث الإمام سريّة و نفّلهم الربع ٢٩٤
هل يصحّ التنفيل المجهول ٢٩٥
من أصاب ذهبا أو فضّة هل هو له؟ ٢٩٦
لو ظهر مشرك على سور الحصن يقاتل المسلمين ٢٩٧
لو قال الأمير: من دخل من باب هذه المدينة فله ألف درهم ٢٩٨