منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٠١
المسلمون، و لم ينكر عليهم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله [١].
الرابع: أن لا يكون له قتال و لا رأي له، كالشيخ الفاني، فهذا لا يجوز قتله عندنا. و به قال أبو حنيفة [٢]، و مالك، و الثوريّ، و الليث، و الأوزاعيّ، و أبو ثور [٣].
و قال أحمد بن حنبل: يقتل [٤]. و به قال المزنيّ [٥]، و أبو إسحاق [٦]. و للشافعيّ قولان [٧]:
لنا: قوله عليه السّلام: «لا تقتلوا شيخا فانيا» [٨].
و لأنّه لا ضرر فيه من حيث المخاصمة و من حيث المشورة. و لأنّه ليس من أهل القتال، فلا يقتل، كالمرأة. و قد أومأ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إلى هذه العلّة في
[١] صحيح البخاريّ ٥: ١٩٧، صحيح مسلم ٤: ١٩٤٣ الحديث ٢٤٩٨، سنن البيهقيّ ٩: ٩١- ٩٢، مسند أبي يعلى ١٣: ١٨٧ الحديث ٧٢٢٢ و ص ٢٩٩ الحديث ٧٣١٣، المغازي للواقديّ ٢: ٨٨٦- ٨٨٩، المهذّب للشيرازيّ ٢: ٢٩٩، المجموع ١٩: ٢٩٥، المغني ١٠: ٥٣٤، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٣٩٤.
[٢] بدائع الصنائع ٧: ١٠١، العزيز شرح الوجيز ١١: ٣٩١، الحاوي الكبير ١٤: ١٩٣.
[٣] بداية المجتهد ١: ٣٨٤، الاستذكار ٥: ٢٩، العزيز شرح الوجيز ١١: ٣٩١، المغني ١٠: ٥٣٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٣٩٢.
[٤] لم نعثر على قوله هذا، و الموجود في المغني و الشرح و كذا في الفروع و الإنصاف خلافه، ينظر:
المغني ١٠: ٥٣٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٣٩٥، الإنصاف ٤: ١٢٨، الفروع في فقه أحمد ٣: ٤٤٠.
[٥] الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٢٧٢.
[٦] المهذّب للشيرازيّ ٢: ٢٩٩، العزيز شرح الوجيز ١١: ٣٩١.
[٧] حلية العلماء ٧: ٦٥٠، المهذّب للشيرازيّ ٢: ٢٩٩، المجموع ١٩: ٢٩٦، روضة الطالبين:
١٨٠٣، العزيز شرح الوجيز ١١: ٣٩١، الحاوي الكبير ١٤: ١٩٣، الميزان الكبرى ٢: ١٧٩، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ٢: ١٧٧، مغني المحتاج ٤: ٢٢٣.
[٨] سنن أبي داود ٣: ٣٧- ٣٨ الحديث ٢٦١٤، سنن البيهقيّ ٩: ٩٠، كنز العمّال ٤: ٣٨٢ الحديث ١١٠١٣، المصنّف لابن أبي شيبة ٧: ٦٥٤ الحديث ٧، و من طريق الخاصّة ينظر: التهذيب ٦: ١٣٨ الحديث ٢٣١، الوسائل ١١: ٤٣ الباب ١٥ من أبواب جهاد العدوّ ذيل الحديث ٢.