منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧٩
الأشياء المباحة في الأصل ١٧٥
لو وجد شيء عليه أثر ملك ١٧٥
لو وجد في الصحراء وتدا منحوتا ١٧٦
حكم ما يجده المسلم في دار الحرب ممّا هو مباح و لا أثر عليه لمالك ١٧٦
لو وجد صيدا في أرضهم و احتاج إلى أكله ١٧٧
لو أخذ من بيوتهم أو من خارجها ما لا قيمة له في أرضهم ١٧٧
لو ترك صاحب المقسم شيئا من الغنيمة عجزا عن حمله ١٧٨
لو وجد في أرضهم ركازا ١٧٨
عدم جواز التصرّف في شيء من الغنيمة قبل القسمة إلّا ما لا بدّ للغانمين منه ١٧٨
التناول من الطعام و العلف مع الحاجة و عدم الحاجة ١٨٠
الحيوان المأكول هل يجوز ذبحه للأكل؟ ١٨١
حكم جلود الأنعام إذا ذبحت الأنعام للأكل ١٨١
تناول ما عدا الطعام و العلف و اللحم ١٨١
جواز استعمال الدهن المأكول عند الحاجة ١٨٢
جواز أن يأكل ما يتداوى به أو شربه ١٨٢
عدم جواز أن يغسل ثوبه بالصابون ١٨٢
عدم جواز الانتفاع بجلود الأنعام ١٨٣
هل الكتب التي لهم ممّا ينتفع بها، غنيمة؟ ١٨٤
جوارح الصيد، كالفهود و البزاة غنيمة أم لا؟ ١٨٤
هل يجوز لبس الثياب و ركوب الدابّة من المغنم؟ ١٨٤
لو كان للغازي دوابّ أو رقيق هل يجوز أن يطعمهم؟ ١٨٤
إذا جمعت الغنائم و فيها طعام هل يجوز أخذه؟ ١٨٥
لو فضل معه من الطعام فضلة فأدخله دار الإسلام ١٨٦