منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٥
البحث الخامس في لواحق هذا الباب
مسألة: قد بيّنّا أنّه يجوز الاستيجار للجهاد [١]،
و به قال أحمد بن حنبل [٢].
و قال الشافعيّ: لا يجوز و لا تنعقد الإجارة [٣].
لنا: ما رواه الجمهور عن عبد اللّه بن عمر، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «للغازي أجره و للجاعل أجره و أجر الغازي» [٤].
و عنه عليه السلام، قال: «مثل الذين يغزون من أمّتي و يأخذون الجعل و يتقوّون به على عدوّهم مثل أمّ موسى ترضع ولدها و تأخذ أجرها» [٥].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن وهب، عن جعفر، عن أبيه عليه السلام،
[١] يراجع: ص ٢٩.
[٢] المغني ١٠: ٥١٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥١٢، الكافي لابن قدامة ٤: ٢٣٢، الإنصاف ٤: ١٧٩.
[٣] الأمّ ٤: ١٦٤، الحاوي الكبير ١٤: ١٢٨، المهذّب للشيرازيّ ٢: ٢٩٢، حلية العلماء ٧: ٦٤٧، روضة الطالبين: ١٨٠١، العزيز شرح الوجيز ١١: ٣٨٥، مغني المحتاج ٤: ٢٢٢، السراج الوهّاج:
٥٤٢، الميزان الكبرى و رحمة الأمّة بهامشه ٢: ١٨٦، المغني ١٠: ٥١٩، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٥١٢.
[٤] سنن أبي داود ٣: ١٦ الحديث ٢٥٢٦، مسند أحمد ٢: ١٧٤، سنن البيهقيّ ٩: ٢٨، كنز العمّال ٤:
٣٠٥ الحديث ١٠٦٢٠، الجامع الصغير للسيوطيّ ٢: ١٢٦، فيض القدير ٥: ٢٩١ الحديث ٧٣٤٥.
[٥] سنن البيهقيّ ٩: ٢٧، كنز العمّال ٤: ٣٣٦ الحديث ١٠٧٧٩، المصنّف لابن أبي شيبة ٤: ٥٩٦ الحديث ٢٢٨، الجامع الصغير للسيوطيّ ٢: ١٥٤، فيض القدير ٥: ٥١١ الحديث ٨١٤٣.