منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١١٢
منها: في قول عليّ عليه السلام، لمّا سئل عن المبارزة بين الصفّين بغير إذن الإمام، قال: «لا بأس، و لكن لا يطلب ذلك إلّا بإذن الإمام» [١].
و منها: إنكار عليّ عليه السلام على بعض بني هاشم لمّا دعي إلى البراز فامتنع، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: «ما منعك أن تبارزه؟» الحديث [٢].
و منها: قوله عليه السلام للحسن عليه السلام لمّا دعا رجلا إلى البراز: «لئن عدت [إلى مثلها] [٣] لأعاقبنّك، و لئن دعاك أحد إلى مثلها فلم تجبه لأعاقبنّك» [٤].
إذا ثبت هذا: فقد ظهر أنّ طلب المبارزة ممنوع منه بغير إذن الإمام و فعلها سائغ من دون إذنه.
و هل طلب المبارزة من دون إذنه حرام أو مكروه؟ كلاهما يلوحان من كلام الشيخ [٥]- رحمه اللّه- و الذي تدلّ الأخبار عليه: التحريم.
مسألة: و لو خرج علج [٦] يطلب [٧] البراز،
استحبّ لمن فيه قوّة و يعلم من نفسه الطاقة به، مبارزته بإذن الإمام، و يستحبّ للإمام أن يأذن له في ذلك؛ لأنّ في ترك الخروج إليه كسرا للمسلمين، و في الخروج ردّا عن المسلمين و إظهارا لقوّتهم و شجاعتهم.
[١] الكافي ٥: ٣٤ الحديث ١، و فيه: عن أبي عبد اللّه عليه السلام، التهذيب ٦: ١٦٩ الحديث ٣٢٣، الوسائل ١١: ٦٧ الباب ٣١ من أبواب جهاد العدوّ الحديث ١.
[٢] الكافي ٥: ٣٤ الحديث ٢، التهذيب ٦: ١٦٩ الحديث ٣٢٤، الوسائل ١١: ٦٧ الباب ٣١ من أبواب جهاد العدوّ الحديث ٢.
[٣] أثبتناها من المصدر.
[٤] الكافي ٥: ٣٤ الحديث ٢ و فيه: «إنّ الحسين بن عليّ عليهما السلام ... لئن عدت إلى مثل هذا».
التهذيب ٦: ١٦٩ الحديث ٣٢٤، الوسائل ١١: ٦٧ الباب ٣١ من أبواب جهاد العدوّ الحديث ٢.
[٥] المبسوط ٢: ١٩، النهاية: ٢٩٣.
[٦] العلج: الرجل الشديد الغليظ. و يقال للرجل القويّ الضخم من الكفّار: علج. لسان العرب ٢: ٣٢٦.
[٧] ر، خا و ق: بطلب، مكان: يطلب.