منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٤
[عليها] [١] و يضرب عليهم الخراج يصير حقّا على رقبة الأرض لا يسقط بالإسلام [٢].
لنا: ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه فتح هوازن و لم يقسّمها [٣].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن حمّاد بن عيسى، قال: رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبي الحسن الأوّل عليه السلام في حديث طويل: «و الأرض التي أخذت عنوة بخيل و ركاب، فهي موقوفة متروكة في يد [٤] من يعمرها و يحييها، و يقوم عليها على صلح ما يصالحهم الإمام على قدر طاقتهم من الخراج:
النصف أو الثلث أو الثلثان، و على قدر ما يكون لهم صالحا و لا يضرّ بهم، فإذا خرج منها نماؤها [٥]، فأخرج منه العشر من الجميع ممّا سقت السماء أو سقي [٦] سيحا، و نصف العشر ممّا سقي بالدوالي و النواضح، فأخذه الوالي فوجّهه في الوجه الذي وجّهه اللّه له [٧] على ثمانية أسهم: لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، وَ فِي الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِينَ، وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ، ثمانية أسهم يقسّمها بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون في سنتهم بلا ضيق و لا تقتير، فإن فضل من
[١] أثبتناها من بعض المصادر.
[٢] المبسوط للسرخسيّ ١٠: ٣٧، بدائع الصنائع ٧: ١١٨، الهداية للمرغينانيّ ٢: ١٤١، شرح فتح القدير ٥: ٢١٥- ٢١٧، تبيين الحقائق ٤: ٩٦، مجمع الأنهر ١: ٦٤٠، الحاوي الكبير ١٤: ٢٦٠، حلية العلماء ٧: ٦٧٨، العزيز شرح الوجيز ١١: ٤٤٧.
[٣] لم نعثر عليه.
[٤] ب، ر و ع: «يدي»، ح: «أيدي».
[٥] في التهذيب: «فإذا خرج منها فابتدأ»، مكان: «فإذا خرج منها نماؤها».
[٦] أكثر النسخ: و سقي.
[٧] في المصدر: «به»، مكان: «له».