منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٢
البحث الثاني في أحكام الأسارى
مسألة: الأسارى على ضربين: ذكور و إناث،
و الذكور: بالغون و أطفال.
فالنساء و الأطفال- و هم من لم يبلغ خمس عشرة سنة من الذكور- يملكون بالسبي، و لا يجوز قتلهم بلا خلاف؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى عن قتل النساء و الولدان [١]. [٢] و كان عليه السلام يسترقّهم إذا سباهم [٣].
و لو أشكل أمر الصبيّ في البلوغ و عدمه، أعتبر بالإنبات، فإن كان قد أنبت الشعر الخشن على عانته، حكم ببلوغه، و إن لم ينبت ذلك، جعل من جملة الذرّيّة؛ لأنّ سعد بن معاذ حكم في بني قريظة بهذا [٤]، و أجازه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.
[١] ق، خا و متن آل: و الصبيان، مكان: و الولدان، كما في بعض المصادر، ينظر: صحيح البخاريّ ٤:
٧٤، صحيح مسلم ٣: ١٣٦٤ الحديث ١٧٤٤، سنن أبي داود ٣: ٥٣ الحديث ٢٦٦٨، سنن ابن ماجة ٢: ٩٤٧ الحديث ٢٨٤١، سنن الترمذيّ ٤: ١٣٦ الحديث ١٥٦٩، سنن الدارميّ ٢: ٢٢٣، كنز العمّال ٤: ٣٩١ الحديث ١١٠٧١، المصنّف لابن أبي شيبة ٧: ٦٥٤ الحديث ١، المعجم الكبير للطبرانيّ ١٩:
٧٤ الحديث ١٤٥ و ١٤٦، مسند أبي يعلى ٢: ٢٠٤ الحديث ٩٠٧، مجمع الزوائد ٥: ٣١٨.
[٢] سنن أبي داود ٣: ٥٤ الحديث ٢٦٧٢، سنن البيهقيّ ٩: ٧٧، المصنّف لعبد الرزّاق ٥: ٢٠٢ الحديث ٩٣٨٤، المعجم الكبير للطبرانيّ ١٩: ٧٥ الحديث ١٥٠، المصنّف لابن أبي شيبة ٧: ٦٥٤ الحديث ٤.
[٣] المغني ١٠: ٣٩٣.
[٤] شرح معاني الآثار ٣: ١١٩ الحديث ٥٠١٦، المغني ٤: ٥٥٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٤:
٥٥٧، و ينظر: المستدرك للحاكم ٣: ٣٥، سنن البيهقيّ ٦: ٥٨، المعجم الكبير للطبرانيّ ١٧: ١٦٣- ١٦٥ الحديث ٤٢٨- ٤٣٩.