منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٠
يردّ عليهم رءوس أموالهم، فإنّ الحرّ لا يباع و لا يشترى [١].
و الجواب: قد تقدّم فيما مضى على أنّ فعل عمر ليس بحجّة [٢].
الرابع: لو علم الأمير بمال المسلم قبل القسمة فقسّمه وجب ردّه،
و كان صاحبه أحقّ به بغير شيء؛ لأنّ القسمة وقعت باطلة من أصلها.
الخامس: إذا أبق عبد لمسلم إلى دار الحرب، فأخذوه،
لم يملكوه بأخذه، و به قال الشافعيّ [٣]، و أبو حنيفة [٤].
و قال مالك [٥]، و أحمد [٦]، و أبو يوسف، و محمّد؛ يملكونه [٧]. و قد تقدّم دليلنا على أنّ أموال المسلمين لا تملك بالاستغنام و القهر [٨].
و أمّا أبو حنيفة، فإنّه يفرّق بين الآبق و سائر الأموال، بأنّ الآبق إذا صار في دار
[١] سنن البيهقيّ ٩: ١١٢، المغني ١٠: ٤٧٣، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٧١، الكافي لابن قدامة ٤: ٢٣٨.
[٢] يراجع: ص ١٠٥.
[٣] الأمّ ٤: ٢٥٤، الحاوي الكبير ١٤: ٢١٦، حلية العلماء ٧: ٦٧٢، المجموع ١٩: ٣٤٥، مغني المحتاج ٤: ٢٢٩، الميزان الكبرى ٢: ١٨٣، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ٢: ١٨١.
[٤] المبسوط للسرخسيّ ١٠: ٥٥، تحفة الفقهاء ٣: ٣٠٤، بدائع الصنائع ٧: ١٢٨، الهداية للمرغينانيّ ٢: ١٥١، شرح فتح القدير ٥: ٢٦١، الفتاوى الهنديّة ٢: ٢٣١، تبيين الحقائق ٤: ١٢٩، مجمع الأنهر ١: ٦٥٤.
[٥] المدوّنة الكبرى ٢: ١٥، بداية المجتهد ١: ٣٩٩، الكافي في فقه أهل المدينة: ٢١٣.
[٦] المغني ١٠: ٤٧٧، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٧٥، الكافي لابن قدامة ٤: ٢٣٨، الإنصاف ٤: ١٥٩.
[٧] المبسوط للسرخسيّ ١٠: ٥٥، تحفة الفقهاء ٣: ٣٠٤، بدائع الصنائع ٧: ١٢٨، الهداية للمرغينانيّ ٢: ١٥١، شرح فتح القدير ٥: ٢٦١، الفتاوى الهنديّة ٢: ٢٣١، تبيين الحقائق ٤: ١٣٠، مجمع الأنهر ١: ٦٥٤.
[٨] يراجع: ص ٣٨٢.