منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٦
بالثمن» [١]. و هذه الرواية تعضد قول الشيخ- رحمه اللّه- إلّا أنّها مرسلة.
و روي في الحسن عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن رجل لقيه العدوّ، فأصابوا منه مالا أو متاعا، ثمّ إنّ المسلمين أصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل؟ فقال: «إذا كانوا أصابوه قبل أن يحرزوا [٢] متاع الرجل، ردّ عليه، و إن كانوا أصابوه بعد ما أحرزوه، فهو فيء للمسلمين و هو أحقّ بالشفعة» [٣].
قال الشيخ- رحمه اللّه- في كتاب الاستبصار: و الذي أعمل عليه أنّه أحقّ بعين ماله على كلّ حال، و هذه الأخبار كلّها على ضرب من التقيّة [٤].
و استدلّ عليه: بما رواه الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن عليّ بن رئاب، عن طربال [٥]، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سئل عن رجل كانت له جارية، فأغار عليها المشركون فأخذوها منه، ثمّ إنّ المسلمين بعد غزوهم فأخذوها فيما غنموا منهم، فقال: «إن كانت في الغنائم و أقام البيّنة أنّ المشركين أغاروا عليهم فأخذوها منه، ردّت عليه، فإن كانت اشتريت و خرجت من المغنم فأصابها، ردّت عليه برمّتها و أعطي الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه» [قيل
[١] التهذيب ٦: ١٦٠ الحديث ٢٩٠، الاستبصار ٣: ٥ الحديث ٩، الوسائل ١١: ٧٤ الباب ٣٥ من أبواب جهاد العدوّ الحديث ٤.
[٢] خا و كذا التهذيب: «يحوزوا».
[٣] التهذيب ٦: ١٦٠ الحديث ٢٨٩، الاستبصار ٣: ٥ الحديث ١٠، الوسائل ١١: ٧٤ الباب ٣٥ من أبواب جهاد العدوّ الحديث ٢.
[٤] الاستبصار ٣: ٥ ذيل الحديث ١٠.
[٥] طربال، عدّه الشيخ بهذا العنوان في رجاله من أصحاب الباقر عليه السلام و بعنوان طربال بن جميل الكوفيّ، و طربال بن رجاء الكوفيّ من أصحاب الصادق عليه السلام، يظهر من المامقانيّ: تعدّدهم، و يظهر من السيّد الخوئيّ اتّحاد طربال و طربال بن رجاء. رجال الطوسيّ: ١٢٦، ٢٢٢، تنقيح المقال ٢: ١٠٨، معجم رجال الحديث ٩: ١٦٥.