منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٨
سلب يستحقّه القاتل إجماعا.
الثاني: ما لا يحتاج إليه في القتال و هو في يده، و إنّما يتّخذ للزينة أو غيرها، كالتاج و السوار و الطوق و الهميان الذي للنفقة، و المنطقة، فهل يكون سلبا أم لا؟
تردّد الشيخ- رحمه اللّه- فيه و قوّى كونه سلبا [١]. و للشافعيّ قولان [٢]، و اختيار أحمد أنّه سلب [٣]. و هو الأقوى؛ لأنّه لا بس له، فهو سلب في الحقيقة، فيدخل تحت عموم الخبر [٤]. و لأنّه ملبوس له، فأشبه ثيابه.
احتجّ الشافعيّ: بأنّه لا يحتاج إليه في القتال، فأشبه المنفصل [٥].
و الجواب: الحكم معلّق على الاسم الذي يندرج فيه صورة النزاع دون صورة النقض، فافترقا.
فروع:
الأوّل: الدابّة التي يركبها من السّلب،
سواء كان راكبا لها أو نازلا عنها إذا كانت بيده. و به قال الشافعيّ [٦]، و عن أحمد روايتان [٧].
- و الحيزوم. لسان العرب ١٣: ٨٨.
[١] المبسوط ٢: ٦٧.
[٢] الأمّ ٤: ١٤٢، الحاوي الكبير ٨: ٣٩٩- ٤٠٠، المهذّب للشيرازيّ ٢: ٣٠٥، المجموع ١٩: ٣١٨، مغني المحتاج ٣: ١٠٠، المغني ١٠: ٤٢١، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٥٠- ٤٥١.
[٣] المغني ١٠: ٤٢١، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٥٠، الفروع في فقه أحمد ٣: ٤٤٩.
[٤] سنن البيهقيّ ٦: ٣٠٩، المصنّف لابن أبي شيبة ٧: ٦٤٨ الحديث ١ و ٢، المعجم الكبير للطبرانيّ ٧:
٢٤٥ الحديث ٦٩٩٥- ٦٩٩٧.
[٥] الحاوي الكبير ٨: ٤٠٠.
[٦] الأمّ ٤: ١٤٢، الحاوي الكبير ٨: ٣٩٩، المهذّب للشيرازيّ ٢: ٣٠٥، المجموع ١٩: ٣١٨، مغني المحتاج ٣: ١٠٠.
[٧] المغني ١٠: ٤٢١ و ٤٢٢، الشرح الكبير بهامش المغني ١٠: ٤٥١، الفروع في فقه أحمد ٣: ٤٤٩،